شرح
هذا وما فرضه المصنّف طاب ثراه من أولاد الإخوة الثمانية إنّما كان لمكان الموافقة للأجداد الثمانية وإلّا فقد يكونون أكثر ، وأمّا الأجداد في هذه المرتبة فلا يزيدون ولا ينقصون عن الثمانية .
وعلى ما فرضه المصنّف طاب ثراه تصحّ المسألة من ثلاثمائة وأربعة وعشرين . ولنا في بلوغها إلى هذا المقدار طريقان :
أحدهما أن نقول : أصل الفريضة ثلاثة ، ثلثها لأقرباء الامّ وسهامهم اثنا عشر ، وثلثاها لأقرباء الأب وسهامهم سبعة وعشرون ، وبينهما وفق بالثلث ، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر يرتفع إلى مائة وثمانية ، تضرب في أصل الفريضة وهو ثلاثة ، فالحاصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، فيحصل لكلّ من أجداد الامّ الأربعة سدس الثلث ثمانية عشر ، ولكلّ من أولاد الأخ والأخت تسعة ، وذلك مقدار الثلث الّذي هو مائة وثمانية ، ويحصل للجدّ والجدّة من قبل امّ الأب ثلث الباقي اثنان وسبعون ، للجدّ ثلثاها ثمانية وأربعون ، وللجدّة الثلث أربعة وعشرون ، وثلثا الثلثين وهو مائة وأربعة وأربعون ، للجدّ وولدي الأخ من قبل الأب ثلثا ذلك ستّة وتسعون ، فللجدّ نصف ذلك ثمانية وأربعون ، ولابن الأخ وبنته ثمانية وأربعون ، ثلثاها اثنان وثلاثون لابن الأخ ، وثلثها ستّة عشر لأخته ، وثلث الثلثين ثمانية وأربعون فللجدّة نصفه أربعة وعشرون ، ولولدي الأخت أربعة وعشرون ، للابن منها ستّة عشر ، وللبنت ثمانية .
الطريق الثاني أن نقول : أصل الفريضة ثلاثة ، الثلث لأجداد الامّ الأربعة وأولاد الأخ والأخت أسداسا ولا ينقسم ، فنضرب ستّة في الأصل تبلغ ثمانية عشر ، الثلث منها ستّة لكلّ جدّ وجدّة سهم ، ولولدي الأخ سهم ، ولولدي الأخت كذلك لا ينقسم عليهم ، فنضرب اثنين في ثمانية عشر ، فالحاصل ستّة وثلاثون ،