تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
للجدّ ولأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ ، والثلث للجدّة ولأولاد الأخت ، نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الأخت أثلاثا ، وثلثهما للجدّ والجدّة من قبل امّ الأب ، والثلث للأجداد الأربعة من الامّ ، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا لكلّ جدّ سدس ، ولأولاد الأخ من الامّ السدس ، ولأولاد الأخت سدس آخر . وتصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين .
شرح
« الكفاية » : لعلّ ذلك هو المشهور « 1 » . قلت : قلّ من تعرّض لهذا الفرع ، وإنّما ذكره المصنّف ووافقه عليه ولده « 2 » وابن أخته « 3 » . والحجّة على الثاني غير واضحة ، وذلك لأنّ الأوّل - أعني كون أولاد الأخ كالجدّ يقاسمونه النصيب - موافق للاعتبار ويجري فيه الدليلان المتقدّمان عند قول المصنّف طاب ثراه « والأقرب أنّه يأخذ مثل نصيب الجدّ » . وأمّا الثاني - أعني كون الأخت كالجدّة لأب الأب ، وتقاسمها نصيبها دون الجدّة لامّ الأب - فمحلّ تأمّل ، وذلك لأنّ الأخت لو اجتمعت مع أب الأب وامّ الأب لساوت امّ الأب دون أب الأب . فعلى هذا ربّما يقال : إنّها عند عدمهما مساوية ومقاسمة لجدّة امّ الأب ، لا لجدّة أب الأب ، فأولادها « * » مثلها ، ولعلّها لمّا كانت أختا لأب كانت مساوية لجدّة أب الأب دون جدّة امّه ، إذ الأمومة لا دخل لها في المقام ، فليتأمّل .
هامش
( * ) - أي أولاد الأخت مثل الأخت . ( 1 ) كفاية الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 845 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في ميراث أولاد الإخوة والأخوات ج 4 ص 224 - 225 . ( 3 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 379 - 380 .