ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة .
ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب ، وابن أخت وبنت تلك الأخت له ، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لامّ ، وابن أخت وبنت تلك الأخت لامّ مع الأجداد الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت الأربعة ، فللجدّ والجدّة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين ،
شرح
ففي الردّ خلاف ) ضمير « كانوا » راجع إلى أولاد كلالة الامّ وأولاد كلالة الأب .
ويريد بالخلاف الخلاف السالف فيما إذا كان أخ أو أخت من قبل الامّ وأخت من قبل الأب .
وقد احتجّوا هناك « 1 » على تقديم الأخت للأب واختصاصها بالردّ في أدلّة : منها موثّقة ابن فضّال الواردة في هذا المقام ، وربّما دلّ على ما نحن فيه صحيحة الكناسي الواردة في ذلك المقام حيث يقول : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامّك ، بتوجيه أنّ له ما بقي إن كان ذكرا ، ويردّ عليه خاصّة إن كان أنثى ، فكذا بنت الأخ للأب مع ابن الأخ للامّ ، مضافا إلى ما مرّ من المؤيّدات .
[ في اجتماع الأجداد مع أولاد الإخوة والأخوات ]
قوله قدّس اللّه روحه : ( للجدّ ولأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ ، والثلث للجدّة ولأولاد الأخت ) قال فيهامش
( 1 ) تقدّم في ص 427 .