تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وقد يتّفق مع تباعد الدرج كون الجدّ من قبل الأبوين فالأقرب أنّه يمنع الجدّ للأب دون الجدّ للامّ ، لكنّ للجدّ للامّ معه الثلث .
شرح
وثلاثون للجدّة ستّة عشر ، وللأخت كذلك . وقد ذكرنا من كلّ فرض مثالا فقس عليه غيره . وليعلم أنّه لو كان هناك أخ لامّ أو إخوة ، فالأقرب أنّه يأخذ مثل نصيب الجدّ من امّ الامّ ، وهل يدخل النقص على أجداد الامّ الأربعة ، أو يختصّ به أبوا أبي الامّ ؟ فيه الوجهان ، والأقرب الثاني . ولو شارك الأجداد الثمانية زوج أو زوجة ، كانت الفريضة من مائة وثمانية ، وقد تقدّم بيان ذلك « 1 » . ولعلّ المصنّف طاب ثراه إنّما أعاده بيانا لدفع استبعاد دخول النقص على أجداد الأب جميعا . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وقد يتّفق مع تباعد الدرج كون الجدّ من قبل الأبوين . . . إلى آخره ) كما يتّفق أن تكون الجدّة كذلك . وصورة ذلك أن نقول : إنّ هندا لها ولدان زيد وبكر ، ولزيد ولد اسمه عمرو ولبكر بنت اسمها بثينة ، فتزوّج عمرو بها فولدت له عامرا . فهند جدّة عامر لأبويه . فنفرض أنّ والدة بثينة اسمها زهرة بنت عزّة وامّ عمرو اسمها حذام بنت قطام ، فزهرة « * » جدّة عامر لامّه وقطام جدّته لأبيه .
هامش
( * ) - كذا في نسخة الأصل بخطّ المصنّف قدّس سرّه ، وكأنّه من سهو القلم والصواب فعزة جدّة عامر . . . إلى آخره . ( محسن ) . ( 1 ) تقدّم في ص 451 .