تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
وقضيّته أنّ الأخ يقاسم الجدّ والجدّة لأب الأب ، وتبقى حصّة جدّ امّ الأب وجدّتها موفّرة عليهما ، إذ قد علمت أنّه إنّما يأخذ بسبب الابوّة خاصّة ، والأمومة مطلقا لا مدخل لها في المقام ، إذ من المعلوم أنّ أمومة الأب لا اعتبار بها في توريث الأخ ، كما لا اعتبار لامومة الميّت في ذلك ، فلا مشاركة مع الأجداد الّذين يمتّون إلى الأب بالامّ . فيكون ثلثا الثلث للجدّ والجدّة لأب الأب وللأخ أخماسا ، ويوفّر ثلث الثلثين على أجداد الامّ كما أشار إليه المصنّف طاب ثراه . فتصحّ الفريضة من خمسمائة وأربعين . ولنا إلى ذلك طرق : منها : أن نضرب عدد سهام أجداد الامّ في عدد سهام أجداد الأب مع الأخ ، وهو خمسة وأربعون ، لأنّ أقلّ عدد يقسّم ثلثه أثلاثا وثلثاه أخماسا ما ذكر ، فالمرتفع مائة وثمانون تضربها في أصل الفريضة وهي ثلاثة ، فالمرتفع خمسمائة وأربعون . فثلث ذلك مائة وثمانون ، لأجداد الامّ لكلّ واحد خمسة وأربعون ، وثلث الثلثين وهو مائة وعشرون للجدّ من قبل امّ الأب ثلثاها ثمانون وللجدّة ثلثها أربعون ، وثلثاهما مائتان وأربعون بين الأخ والجدّ والجدّة لأب الأب أخماسا ، للجدّ ستّة وتسعون ، ومثله الأخ ، وللجدّة ثمانية وأربعون . أو تقول : أصل الفريضة ثلاثة تنكسر في مخرج الربع على أجداد الامّ ، فتضرب الثلاثة في الأربعة فالحاصل اثنا عشر ، ثمّ ثلاثة في اثني عشر ، ثمّ ثلاثة في ستّة وثلاثين ، فالحاصل مائة وثمانية تنكسر في مخرج الخمس ، فتضرب الخمسة في مائة وثمانية ، فالمرتفع خمسمائة وأربعون . وأمّا الاحتمال الّذي ذكره المصنّف طاب ثراه من دخول النقص على أجداد الأب الأربعة وصحّة المسألة من مائة وستّة وخمسين ، فالوجه فيه اشتراك الكلّ
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 462 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي