وهل يوفّر ثلث الثلثين على جدّ امّ الأب وجدّتها ويقسّم ثلثا الثلثين على الأخ والجدّ والجدّة من قبل الأب أخماسا ؟ الأقرب ذلك ، فيصحّ من خمسمائة وأربعين .
ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة ، فتصحّ من مائة وستّة وخمسين ، لأنّك تضرب أربعة سهام أجداد الامّ في أصل الفريضة وهي ثلاثة تصير اثني عشر ، ثمّ تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب وهي تسعة وسهام الأخ وهي أربعة في اثني عشر .
فللأخ اثنان وثلاثون ، وكذا لجدّ الأب من أبيه ، ولجدّة الأب من أبيه ستّة عشر ، وكذا الجدّ للأب من امّه ، وثمانية لجدّة الأب من امّه ، ولكلّ من أجداد الامّ ثلاثة عشر .
وكذا لو تعدّد الإخوة من الأب أو من الامّ .
ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والثلث للأجداد الأربعة من قبل أبوي الامّ ، ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة .
شرح
بمنزلة جدّ أب الأب ، لأنّه إنّما يتقرّب إلى الميّت بالأب لمكان اتّحاد السبب فيهما وأمّا جدّ امّ أبيه فإنّه وإن تقرّب إلى الميّت بالأب إلّا أنّه يتقرّب إليه بالامّ أيضا فلم يتّحد السبب كما اتّحد هناك ، ولأنّ الأخ لو كان مع أب الأب وامّ الأب لساوى أب الأب دون امّ الأب فليكن عند عدمهما مساويا لأبيه دون أبيها . ولمّا صدق على الجدّ من قبل امّ الأب أنّه جدّ من قبل الأب حقيقة احتمل على بعد أن يأخذ الأخ مثل نصيبه ، فلذا قال « والأقرب » وهو كما ذكره أقرب وأقوى لما ذكرنا .