تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ولو خلّف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جدّ واحد لامّ كان للجدّ الواحد الثلث على المختار ، والباقي للأجداد الأربعة . المطلب الثالث : في ميراث أولاد الإخوة والأخوات وهؤلاء يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، فإن كان واحدا فله النصف ، وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا أو اختلفوا وكانوا من قبل الامّ . ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال ، وإن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي ، ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم المتقرّب بالأبوين النصف ،
شرح
الأجداد يساوون الإخوة ، وحال الإخوة ما ذكرنا « 1 » . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( كان للجدّ الواحد الثلث على المختار ) لأنّه يرث نصيب الامّ واحدا كان أو أكثر ، والباقي لأجداد الأب كما كان الباقي للأب إذا ورث الأبوان .

[ المطلب الثالث : ] ( في ميراث أولاد الإخوة والأخوات )

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وهؤلاء يقومون مقام آبائهم ) انعقد الإجماع وعقدت الأبواب على أنّ أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 419 - 423 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 466 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي