شرح
نصيبهم مع عدمهم وعدم من في درجتهم ، وما خالف إلّا الفضل كما عرفت آنفا « 1 » .
أمّا الإجماع فمعلوم ومنقول .
وأمّا الأخبار « 2 » فقد دلّت على أربعة أمور : أحدها وهو ما دلّ عليه أكثرها أنّ ابن الأخ كالأخ . الثاني أنّ بنت الأخ كالأخ . الثالث أنّ ابن الأخت كالأخت . الرابع أنّ بنات الأخت كالأخت ، وفي بعضها التقييد بالأب ، وفي آخر التقييد بالامّ ، وفي بعضها أطلق من غير تقييد . وقول الباقر عليه السّلام في خبر محمّد أنّه إذا اجتمع بنات الأخ وابن الأخ كان المال لابن الأخ « 3 » فمع ضعفه محمول على التقية . وقضية هذه الأخبار أنّ حالهم حال آبائهم في جميع الأحكام ، فما دلّ هناك على أخذ المنفرد المال وأنّ النصف للواحدة للأب وأنّ الثلثين للاثنين فما زاد وأنّ القسمة بين ذوي الأب بالتفاوت وبين ذوي الامّ بالتساوي وأنّ للواحد من الامّ السدس وأنّ الثلث سهم ما زاد إلى غير ذلك من الأحكام المتقدّمة جار بعينه ، وقد أحكمنا الأدلّة هناك « 4 » بما لا مزيد عليه .
وليعلم أنّ ابن ابن الأخ مطلقا يرث مع الجدّ للإجماع كما في « الانتصار « 5 » » وقد حكاه الشيخ معين الدين المصري على ما نقل « 6 » عنه . وعليه المصنّف « 7 » والشهيد « 8 » وغيرهم « 9 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 434 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 485 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 13 ج 17 ص 488 .
( 4 ) تقدّم في ص 420 - 438 .
( 5 ) الانتصار : في إرث بني الإخوة ص 586 .
( 6 ) نقله عنه العلّامة في المختلف : في الفرائض ج 9 ص 118 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 118 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في ميراث الجدّ والجدّة ج 2 ص 371 .
( 9 ) كما في كفاية الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 844 .