تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
في التقرّب بأب الميّت . ولنا في الوصول إلى العدد المذكور طرق . أحدها : ما ذكره المصنّف طاب رمسه . والثاني : أن نضرب سهام أجداد الامّ وهي أربعة في سهام أجداد الأب مع الأخ وهي ثلاثة عشر تبلغ اثنين وخمسين ، ونضرب ثلاثة أصل الفريضة في اثنين وخمسين يبلغ مائة وستة وخمسين ، وهذا أجود ممّا ذكره المصنّف لما سيذكره رحمه اللّه « 1 » في آخر هذا الكتاب من الضابط . الثالث : أن نقول : نزيد على حصّة جدّ الأب في ( من خ ل ) المائة وثمانية مثلها ، وهو اثنان وثلاثون ، لأنّ حصّة الأخ من الأب مثل حصّة الجدّ من الأب ، وكذا نزيد على حصّة جدّ الامّ مثل ذلك وهو ستّة عشر ، فالمجموع من الاثنين والثلاثين والستّة عشر ثمانية وأربعون ، فإذا زاد على مائة وثمانية ، كان المجموع مائة وستّة وخمسين ، وهذا طريق عول . ولو فرضنا مع الجدّ والجدّة لأب الأب أخوين لأب وأختا له ، كما أشار إليه المصنّف في قوله « وكذا لو تعدّد الإخوة . . . إلى آخره » كانت الفريضة من مائتين وستّة عشر ، لأنّك تضرب عدد سهام أجداد الامّ - وهي أربعة - في عدد سهام أجداد الأب والإخوة والأخت - وهي ثمانية عشر لأنّ أقلّ عدد ينقسم ثلثه أثلاثا وثلثاه أرباعا هو ثمانية عشر - فالمرتفع اثنان وسبعون ، ثمّ تضربه في أصل الفريضة - وهي ثلاثة - فالمرتفع مائتان وستّة عشر ، ثلثها اثنان وسبعون تنقسم على أجداد الامّ أرباعا ، لكلّ ثمانية عشر ، وثلثاها مائة وأربعة وأربعون ، للجدّ ستّة وثلاثون ومثلاهما ( مثلاها - خ ل ) للأخوين لكلّ واحد ستّة وثلاثون ، يبقى ستّة
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 834 .