ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من قبل الامّ كان للجدّين من قبل الامّ أو أحدهما الثلث ، والثلثان للأجداد والإخوة من قبل الأب .
ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا والدنيا كان المقاسم للإخوة الدنيا دون العليا .
ولو فقد الأدنى ورث الأبعد ، ولا يرث الأعلى للأب مع الأدنى للامّ ، وكذا العكس .
ولو خلّف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الامّ الثلث بالسوية ، والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب . والأقرب أنّه يأخذ مثل نصيب الجدّ من قبل أب الأب .
شرح
وإطلاق النصوص « 1 » بكون الجدودة كالإخوة فيشتركان في الردّ ، ومن اختصاص النصّ بالأخت مع الإخوة دون الجدودة ولا فريضة لهم فيختصّ بهم الردّ . وقد صرّح في « الإيضاح « 2 » » في بيان الإشكال هنا بأنّ الموثّق ورد على الاشتراك « 3 » وقد علمت « 4 » أنّ الواقع خلافه .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والأقرب أنّه يأخذ مثل نصيب الجدّ ) وجه القرب أنّه ورد النصّ « 5 » وانعقد الإجماع على أنّ الجدّ كالأخ والأخ كالجدّ . ومن المعلوم أنّ الأخ للأب إنّما يتقرّب إلى الميّت بالأب لا غير فليكن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 في ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 488 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الإخوة والأجداد ج 4 ص 220 - 221 .
( 3 و 4 ) تقدّم في ص 458 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 في ميراث الإخوة والأجداد ح 2 ج 17 ص 489 .