تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
وفي كلا الوجهين نظر . أمّا الأوّل فيأتي بيانه . وأمّا الثاني فمبنيّ على أنّ موثّقة ابن فضال « 1 » وردت على أنّ الباقي يردّ على الأخت والأخ معا ولا يختصّ الردّ بالأخت ، مع أنّ الواقع خلاف ذلك ، لأنّ الرواية دلّت على اختصاص الأخت وابنها بالردّ دون الأخ للامّ وابنه . هذا إن قلنا إنّ الجدّة كالأخت للأب دون الأخت للأبوين ، وإلّا جاء في توجيه الإشكال وجهان ، وذلك لأنّ الأخت للأبوين يتعيّن الردّ عليها إجماعا حكاه جماعة « 2 » ، والمخالف إنّما هو الحسن « 3 » والفضل « 4 » . والخلاف إنّما هو في الأخت للأب . وحينئذ فيقال : وجه الإشكال من إطلاق النصّ والأصحاب أنّ الجدّة كالأخت ، فإن كانت كذات الأبوين اختصّت بالردّ قطعا ، وإن كانت كالأخت من الأب جرى فيه الخلاف السابق في الأخت للأب . ومن أنّها غير ذات فريضة ، ولا نصّ على الردّ عليها وعلى كلالة الامّ جميعا ، فاختصّت بالباقي ، والشارحان لم ينبّها على ذلك . ودعواهما « * » الشهرة في المقام لم تصادف محلّها ، إذ الشهرة في القول الآخر ولا أقلّ من أن يكون القولان مشهورين ، كما صرّح به بعض « 5 » . اللّهم إلّا أنّ يكونا أرادا أنّ الردّ على الأخت للأبوين مشهور ، وفيه أنّه مجمع عليه . ثمّ إنّ سياق كلامهما يدلّ على أنّ ذلك في الأخت للأب .
شرح
( * ) - يعني دعواهما الشهرة على اشتراك الأخت للأب مع كلالة الامّ ، كما هو صريح العميدي ابن أخت العلّامة في « كنز الفوائد 6 » فلا تغفل . ( محسن ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 في ميراث الإخوة والأجداد ح 1 ج 17 ص 494 . ( 2 ) منهم الشيخ في الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 88 المسألة 97 ، والعلّامة في المختلف : في الفرائض ج 9 ص 46 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأجداد ج 9 ص 436 . ( 3 و 4 ) نقل عنهما العلّامة في المختلف : في الفرائض ج 9 ص 46 و 47 . ( 5 ) لم نعثر على هذا البعض حسبما تصفّحناه ، فراجع لعلك تجده إن شاء اللّه .
هامش
( 6 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 374 .