وإن كان واحدا أنثى على إشكال .
ولو كانتا اثنتين كان لهما الثلث والباقي للأجداد من قبل الأب .
ولو كان الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب كان للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ الثلث ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين .
شرح
الأجداد المتفرّقين . . . إلى آخره ) إذا ترك جدّا وجدّة للامّ وأخا وأختا لها وجدّا وجدّة للأب وأخا وأختا له فالفريضة من ستّة وثلاثين ، حاصلة من ضرب الاثنين اللذين هما وفق الأربعة الّتي هي سهام أقرباء الامّ في الستّة الّتي هي سهام أقرباء الأب ، ثمّ المرتفع في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين . ولو كان من طرف الامّ أخ وجدّ ومن طرف الأب أخ وجدّ فالفريضة من ستّة . وفي عبارة المصنّف في المقام وما اتّصل به من سابقه زيادة إيضاح ، وإلّا فيمكن الاختصار ، ولعلّه كان أولى ، لأنّه ربّما يتوهّم من ذلك تغيّر الحكم .
قوله طاب ثراه : ( وإن كان واحدا أنثى على إشكال ) ظنّ الشارحان الفاضلان ولد المصنّف « 1 » وابن أخته « 2 » طاب ثراهم جميعا أنّ منشأ الإشكال : من أنّ الجدّة كالأخت والأخت لها النصف والباقي يردّ عليها وعلى المتقرّب بالامّ أرباعا وادّعيا أنّه المشهور فيكون الردّ عليهما ، ومن أنّ الجدّة ليس لها مسمّى ولم يرد عليها نصّ وإنّما وردت الرواية « 3 » على الأخت ، والمشبّه بالشيء ليس حكمه حكمه من كلّ وجه ، فيكون ما بقي لها فقط .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأجداد ج 4 ص 220 .
( 2 ) كنز الفوائد : في ميراث الإخوة والأجداد ج 3 ص 374 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 في ميراث الإخوة والأجداد ح 10 ج 17 ص 490 .