شرح
لإرث الأجداد مع الإخوة : إنّ الجدّ والجدّة مطلقا لأب كانا أو لامّ إذا اجتمعا مع الإخوة لأب أو لأب وامّ يشاركانهم ويصيران كأحدهم ، وإن كان مع إخوة لامّ يأخذ الإخوة للامّ نصيبهم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر والباقي للأجداد « 1 » ، انتهى .
وإن عملت بالمقيّد وأبقيت المطلق على إطلاقه - لما ذكرنا من الإجماع والاعتبار - انطبقت الأخبار على المعروف بين الأصحاب .
والقسم الرابع وهو إبقاء الأخ على إطلاقه وتقييد الجدّ بالأب فيما وردا فيه مطلقين فممّا لا ينسب إلى أحد ، بل لا يحتمله أحد من الناس . وقد اضطرب كلام كثير من الأصحاب في المقام .
ونقل « 2 » عن « المقنع » أنّ فيه : وإن ترك أختين لأب وامّ أو لأب وجدّا فللأختين الثلثان وما بقي فللجدّ . ويوافقه خبر الحلبي والكناني والشحّام وأبي بصير جميعا عن الصادق عليه السّلام في الأخوات مع الجدّ أنّ لهنّ فريضتهنّ ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان ، وما بقي للجدّ « 3 » ، وقد حمله الأصحاب « 4 » على التقية لمصادمة الإجماع والأخبار .
وقد استدلّ بعض الشارحين « 5 » على أنّ الجدّة للأب كالأخت له وعلى أنّ الجدّ للامّ كالأخ لها والجدّة كذلك كالأخت للامّ بحسن الفضلاء « 6 » وأنّه لغريب ، إذ
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الإخوة والأجداد ج 11 ص 403 - 404 .
( 2 ) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام : في ميراث الأجداد ج 9 ص 435 .
( 3 و 4 ) كما في الاستبصار : ب 95 في ميراث الجدّ مع كلالة الأب ج 4 ص 158 ، ووسائل الشيعة : ب 6 في ميراث الإخوة والأجداد ح 17 ج 17 ص 492 .
( 5 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأجداد ج 9 ص 433 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 في ميراث الإخوة والأجداد ح 9 ج 17 ص 490 .