وإذا اجتمع الإخوة المتفرّقون مع الأجداد المتفرّقين كان للإخوة والأجداد من قبل الامّ الثلث بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأبوين ، والأجداد والجدّات من قبل الأب بالسوية ، وتسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب .
ولو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من قبل الامّ كان للأخ أو الأخت السدس ، والباقي للأجداد من قبل الأب
شرح
الحسن المذكور إنّما تضمّن حكم الجدّ للأب فقط فكيف يمكن الاستدلال به من دون دعوى تنقيح المناط أو غيره على جميع هذه الأحكام ؟ وهو ما زاد على أن ذكر الخبر فقط .
وقال أبو يعلى في « المراسم » ما نصّه : ولا يرث مع الإخوة أولادهم ولا أحد سوى الزوج والزوجة والجدّ والجدّة « 1 » . وظاهره أنّ الإخوة والأخوات يمنعون من يتقرّب بالجدّ والجدّة . قال اليوسفي : وهو قياس ضعيف ، كأنّه لمّا نظر إلى أنّ الآباء لمّا كانوا مع الأولاد في طبقة والأجداد مع الإخوة في طبقة ظنّ أنّ الجدّ الأعلى في طبقة أخرى « 2 » . وليس كذلك ، إذ الجدّ يطلق على الأعلى والأسفل حقيقة .
[ مسائل في اجتماع الإخوة مع الأجداد ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإذا اجتمع الإخوة المتفرّقون معهامش
( 1 ) المراسم : في ميراث الإخوة والأخوات ص 223 .
( 2 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 457 .