ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا . فإذا اجتمعوا كان الجدّ من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين ، والجدّة كالأخت ، والجدّ من الامّ كالأخ من قبلها ، وكذا الجدّة . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى ، واقتسم الأجداد والإخوة كما قلناه .
فإذا اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع إخوة لها كان الثلث بينهم ، للذكر مثل الأنثى .
وإن اجتمع جدّ أو جدّة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا ) الغرض من التكرار التوطئة لما بعده ، وإلّا فقد تقدّم « 1 » هذا منه .
ومشاركة جدّ الأب وإن علا للأخ للأبوين أو الأب ، وكذا الأخت والإخوة وأولادهم ممّا انعقد عليه الإجماع وعقدت له الأبواب المشتملة على الأخبار المستفيضة المعتبرة « 2 » .
وأمّا أنّ الجدّة للأب كالأخت له أو للأبوين فلا أجد بعد الإجماع ما يدلّ عليه من النصوص سوى ما رواه الحسن بن أبي عقيل في كتابه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أملى على أمير المؤمنين عليه السّلام في صحيفة الفرائض : أنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 433 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 و 6 في ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 485 و 488 .