تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الامّ بسهمهما الأعلى .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص . . . إلى آخره ) إذا كان معهم زوج كانت فريضتهم من مائة وثمانية ، حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة ليحصل ستّة تنكسر في مخرج الربع ، فتضرب الاثنين وهو الوفق في ستّة يحصل اثنا عشر تنكسر في مخرج الثلث ، فتضربها في اثني عشر ثمّ تضرب ستّة وثلاثين في ثلاثة ليحصل مائة وثمانية ، للزوج نصفها أربعة وخمسون ، وثلثها لأجداد الامّ ستّة وثلاثون ، يبقى ثمانية عشر لأجداد الأب ، فلجدّي امّ أبيه ثلثها ستّة مقسومة عليهم أثلاثا ، ولجدّي أبي أبيه اثنا عشر مقسومة أيضا أثلاثا . وأمّا مع الزوجة فهي أيضا من مائة وثمانية ، لأنّك تضرب الأربعة الّتي هي مخرج الربع في ثلاثة ، ثمّ هي في اثني عشر ، ثمّ هي في ستّة وثلاثين ، للزوجة الربع سبعة وعشرون ، ولأجداد الامّ ستّة وثلاثون ، فالباقي خمسة وأربعون ، ثلثها خمسة عشر تنقسم أثلاثا على أجداد أمّ الأب ، وثلثاها ثلاثون تنقسم أثلاثا على أجداد أبيه ، فيأخذ الزوج من قرابة الأب ثمانية عشر من مائة وثمانية على المشهور ، وعلى القولين الآخرين تسعة ، لكن على قول الشيخ المصري « 1 » لا تنقسم الثلاثة على جدّي الامّ بالسوية فتضرب اثنين في أربعة وخمسين ، تبلغ مائة وثمانية ، فيأخذ الزوج من كلالة الأب أيضا ثمانية عشر كالمشهور .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 449 .