شرح
تسعة ، وكلّ يداخل الثمانية عشر .
وأمّا على ما عليه الأصحاب فالفريضة من مائة وثمانية ، لأنّ أصل الفريضة كما عرفت ثلاثة ، فسهم من الثلاثة لأقرباء الامّ لا ينقسم على أربعة وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على تسعة ، لأنّ أقلّ عدد له ثلث ولثلثه ثلث تسعة ، فيكون سهامهم تسعة ، فكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه تباين ، وكذا بين العددين ، فيطرح النصيب ويضرب الأربعة في التسعة ، ثمّ المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة ، فالحاصل مائة وثمانية . كذا ذكره جماعة « 1 » .
وفيه نظر ظاهر ، لأنّ الواحد لا يباين الأربعة . فالأولى أن يقال : إنّ طرح النصيب هنا لا من حيث دخول الأقلّ في الأكثر بل من حيث إنّ مضروب الواحد في الأربعة لا يفيد إلّا أربعة ، وأهل الحساب لا يبحثون عن الواحد ثلثها ستّة وثلاثون ، تنقسم على أجداد الامّ الأربعة تسعة تسعة ، وثلثاها اثنان وسبعون لجدّ الأب وجدّته لأبيه ، ثلثا ذلك ثمانية وأربعون ، ثلثها للجدّة ستّة عشر ، وثلثاها للجدّ اثنان وثلاثون ، ولجدّ الأب وجدّته لامّه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجدّ ستّة عشر ، وثلثه للجدّة ثمانية .
وهناك طريق آخر تقول : نصيب أجداد الامّ من الثلاثة الأسهم سهم واحد لا ينقسم عليهم ، فانكسرت في مخرج الربع ، فتضرب الأربعة في الثلاثة ، يبلغ اثني عشر ، لأجداد الأب ثمانية لا تنقسم عليهم أثلاثا ، فانكسرت في مخرج الثلث ، فتضرب الثلاثة في الاثني عشر ، فالحاصل ستّة وثلاثون تنكسر أيضا في مخرج الثلث ، فتضرب الثلاثة في الستّة والثلاثين ، فيكون الحاصل مائة وثمانية .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في النهاية : ص 649 ، والشهيد في الدروس : ج 2 ص 370 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 9 ص 431 .