تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ويمنع الجدّ والجدّة - لأب كانا أو لامّ - كلّ من يتقرّب بهما من آبائهما وأجدادهما وأولادهما ، وهم العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادهم . ولا يمنعون الإخوة والأخوات ولا أولادهم . والجدّ الأعلى - ذكرا كان أو أنثى - يمنع العمّ والعمّة والخال والخالة وأولادهم . والجدّ للامّ يمنع أب الجدّ للأب ، وكذا الجدّ للأب يمنع أب الجدّ للامّ ، وكذا الأنثى . ومع فقد الأجداد الدنيا يرث أجداد الأب وأجداد الامّ ، فلو ترك جدّ أبيه وجدّته لأبيه وجدّه وجدّته لامّه وجدّ امّه وجدّتها لأبيها وجدّها وجدّتها لامّها
شرح
قوله قدّس سرّه : ( ويمنع الجدّ والجدّة - إلى قوله : - فلو ترك ) اشتمل قوله هذا على أحكام دلّت عليها النصوص ، وانعقد عليها الإجماع وعقدت على كثير منها الأبواب ، وما خالف سوى يونس على ما نقل عنه حيث قال : إن ترك امّ أبيه وعمّته وخالته فالمال بينهنّ . قال الفضل على ما نقل عنه : وغلط هنا في موضعين : أحدهما أنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدّة نصيبا ، والثاني أنّه ساوى الجدّة والعمّة « 1 » . وخالف أيضا فحكم بعدم منع الجدّ للامّ أبا الجدّ للأب لمكان الاختلاف في القرب ، فكانا عنده صنفين . وقول المصنّف « وهم العمومة والعمّات » بيان للأولاد ، أي أولاد الأجداد .
هامش
( 1 ) الناقل عنه هو الكليني في الكافي : في المواريث ذيل ح 16 ج 7 ص 118 .