شرح
السدس ، ولامّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة .
وقد قال الفضل على ما نقل عنه في « الفقيه » : إنّ الجدّ بمنزلة الأخ يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ، وغلّطه الصدوق في ذلك مستندا إلى أنّ الجدّ يرث مع ولد الولد ، ولا يرث معه الأخ ويرث الجدّ من قبل الأب معه « * » ومن قبل الامّ معها « * * » ولا يرث الأخ معهما ، وابن الأخ يرث مع الجدّ ولا يرث مع الأخ ، قال :
فكيف يكون بمنزلة الأخ أبدا ؟ بل الجدّ مع الإخوة بمنزلة واحد منهم ، فأمّا أن يكون أبدا بمنزلتهم فلا « 1 » .
قلت : ما نقل عن الفضل موافق لما رواه في « الوسائل » عن الحسن ابن أبي عقيل قال : روى الحسن بن أبي عقيل في كتابه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أملى على أمير المؤمنين عليه السّلام في صحيفة الفرائض أنّ الجدّ يرث حيث ترث الإخوة ، ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدّة مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن « 2 » .
ثمّ إنّ ما ذكره من خطئه في الأوّلين لم يصادف محلّه ، لأنّ إرث الجدّ فيهما إنّما هو على سبيل الطعمة والاستحباب لا على سبيل الوجوب ، وقد اعترف بذلك الصدوق في آخر كلامه . وقد أوضحنا ذلك في صدر الباب « 3 » وبيّنّا
هامش
( * ) - أي مع الأب .
( * * ) - أي مع الامّ .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الأجداد والجدّات ذيل ح 5650 ج 4 ص 286 - 287 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 في ميراث الإخوة والأجداد ح 22 ج 17 ص 493 وفيه « في كتابه على ما نقل عنه » .
( 3 ) تقدّم في ص 382 .