شرح
الخامسة : وهي الجدّ لامّ والجدّ لأب .
وأمّا الصورة السادسة : فهي جدّ وجدّة لامّ مع جدّ لأب هما في الطرف الأوّل لا يزيدان ولا ينقصان ، إذ لا قائل بالزيادة ولا بالنقيصة بل ولا باحتمالهما ، فتعيّن الباقي للجدّ للأب في الطرف الثاني .
ومنه يعلم حال السابعة : وهي الجدّ والجدّة لامّ مع الجدّة لأب ، وحال الصورة الثامنة : وهي الجدّ والجدّة لامّ والجدّ والجدّة لأب ، لأنّ الجدّ والجدّة لامّ لا ينقصان قطعا عن الثلث .
وأمّا التاسعة : وهي جدّة لامّ مع جدّة لأب ، للجدّة للامّ الثلث قطعا من دون نقصان ، وأمّا الزيادة فمنتفية أيضا لتعيّن الردّ على ذات الأب على المختار إن فرضت أختا ، والأمر في ذلك كلّه واضح يظهر بأدنى تأمّل .
هذا ، وفي المسألة أقوال أخر موافقة لأهل الخلاف كما صرّح به في « تلخيص الخلاف « 1 » » منها أنّ للجدّ للامّ السدس مع الجدّ للأب ، والباقي للجدّ للأب ، وهو قول الصدوق « 2 » والحلبي « 3 » وابن زهرة « 4 » . ولا مدرك لهم إلّا ما لعلّه يفهم من خبر زرارة « 5 » المحمول على التقية .
ومثله قول الفضل والحسن على ما نقل « 6 » عنهما أنّ للجدّة امّ الامّ مع امّ الأب
هامش
( 1 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 255 المسألة 52 .
( 2 ) المقنع : باب المواريث ص 501 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في الإرث ص 371 - 372 .
( 4 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 324 - 325 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 21 ج 17 ص 493 .
( 6 ) الناقل عنهما هو الشهيد الثاني في المسالك : في ميراث الإخوة والأجداد ج 13 ص 142 .