تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى ، النصف للزوج ، والربع للزوجة ، وللجدّ أو الجدّة أو هما للامّ ثلث الأصل ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب .
شرح
أنّ ما نسب إلى الصدوق من القول بإرث الجدّ في المقامين اخذ بظاهر أوّل كلامه من دون ملاحظة آخره . والنقض بإرث ابن الأخ مع الجدّ غير وارد على الفضل ، لأنّه فسّر قوله الجدّ بمنزلة الأخ بأنّه يرث حيث يرث ، ولا ينافي ذلك إرث شخص معه لا يرث ذلك الشخص مع الأخ . نعم قوله « ويسقط حيث يسقط » ربّما ينافيه إلّا أنّه يمكن أن يقال : إنّ هذه الكلمة إنّما سيقت في خبر الحسن وكلام الفضل تتميما للكلام وتثبيتا له ولم يرد بها نقض ولا إثبات ، ومثل ذلك يجري في العرف كثيرا ، تقول لمن ادّعى عليك رؤية زيد : ما رأيت زيدا ولا غيره ، وأنت قد رأيت غيره . ثمّ إنّه يرد على الصدوق في قوله « إنّ الجدّ مع الإخوة بمنزلتهم » أنّ الإخوة من الأب ليس الجدّ بمنزلتهم ، فإنّهم لا يرثون مع الإخوة للأبوين ، والجدّ يرث مطلقا . والحاصل : أنّ هذه الكلمة مطلقة يراد بها معنى خاصّ موكول إلى التفصيل الّذي دلّ عليه الدليل . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ثلث الأصل ) أي على المختار وسدسه على القول الآخر ، والباقي للجدّ والجدّة أو لهما للأب ، فالنقص يدخل عليهما كما يدخل على الأب إذا اجتمع مع الامّ وعلى كلالته إذا اجتمعت مع كلالتها .