شرح
الّذي ندّعيه . وقضاء العقل بعد ورود الحكم فيمن ذكر بعدم « * » الزيادة والنقيصة عنه « * * » بالنسبة إلى من لم يذكر ، فبطل ما قاله في « الكفاية » من عدم دلالة الرواية على الحكم المذكور « 1 » .
وإيضاح ذلك يظهر من بيان جميع الصور ، فنقول :
اشتملت الرواية على حكم الجدّة للامّ والجدّ للأب ، وهو الصورة الأولى .
وأمّا الثانية : فجدّ لامّ وجدّة لأب . ففي الطرف الأوّل نقول : ليس الجدّ بأسوأ حالا من الجدّة حتّى تأخذ هي الثلث ويأخذ هو السدس ، ولا قائل بالزيادة . وفي الطرف الثاني إن لم تنقص الجدّة عن الجدّ في أخذ الباقي لم تزد عليه ، ولمّا كان الجدّ للامّ لا يزيد نصيبه في المقام عن الثلث ولا ينقص عنه كما عرفت تعيّن كون الباقي لها . وهب أنّها أخت فتأخذ نصيبها والباقي ردّ عليها ، لعدم القائل في المقام بالردّ على ذي الامّ . سلّمنا ، ولكن قد علمت أنّ الراجح اختصاصها بالردّ .
الصورة الثالثة : جدّة لامّ وجدّ وجدّة لأب ، فالثلث للجدّة للامّ في الطرف الأوّل بحكم الرواية ، لأنّ الجدّة للأب إنّما دخلت على الجدّ للأب لا عليهما ، إذ هي من كلالة الأب ، فإذا ثبت أنّ الثلث لذات الامّ لا تنقص عنه ثبت أنّ الباقي للجدّ والجدّة للأب لا يزيدان عليه ، فتأمّل .
ومنه يعلم حال الصورة الرابعة ، وهي الجدّ لامّ مع جدّ وجدّة لأب ، وحال
هامش
( * ) - صلة قضاء . ( منه قدّس سرّه ) .
( * * ) - أي عمّن ذكر .
( 1 ) كفاية الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 836 .