شرح
والظهور لا عن مدرك غير كاف في المقام ، فلا بدّ من الإهمال أو ترك الجدال واتّباع الأصحاب رضوان اللّه عليهم جميعا .
وبهذا التقريب بعينه يستدلّ على أنّ للجدّ أو الجدّة أو لهما لامّ الثلث ، وما بقي فللمتقرّب بالأب .
فنقول : إذا كان ذلك حكمهم مع الإخوة فليكن كذلك إذا انفردوا بالتقريب السالف حرفا فحرفا ، مضافا إلى الدليل الدالّ على ذلك - أعني موثّقة محمّد - قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا لم يترك الميّت إلّا جدّه أبا أبيه وجدّته امّ امّه كان للجدّة الثلث وللجدّ الباقي « 1 » . وهي صريحة الدلالة متلقّاه بالقبول موافقة للاعتبار الناطق بأنّ من يتقرّب بشخص يأخذ نصيبه ، وصدق الامّ على الجدّة مجاز خلافا « للمختلف « 2 » » على أنّ الإجماع منقول في « الكشف « 3 » » وظاهر « الخلاف « 4 » » إن لم يكن صريحه ، لأنّه في « تلخيصه « 5 » » نسب القول بالسدس إلى أهل الخلاف وأنّهم مطبقون على ذلك . وبعض الناس « 6 » نسب نقل الإجماع إلى صريح الخلاف .
وربّما ظهر من « السرائر « 7 » » أيضا .
فإن قلت : الأصل في ذلك الرواية وأقصى ما دلّت على حكم واحد من تسعة .
قلت : قياس الأولوية المقطوع بها ، لأن كان المناط منقّحا والمنقّح له الإجماع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 2 ج 17 ص 498 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 24 .
( 3 ) راجع كشف اللثام : في ميراث الأجداد ج 9 ص 429 .
( 4 ) الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 58 المسألة 73 .
( 5 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 255 المسألة 52 .
( 6 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأجداد ج 9 ص 429 .
( 7 ) السرائر : في أحكام الورّاث ج 3 ص 259 .