تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
الأجداد للإخوة ، مضافا إلى ما نقله الكليني « 1 » عن يونس ساكتا عليه . فيكون بمنزلتهم في كلّ الأحكام ، إلّا إذا انعقد إجماع على المخالفة أو نطق بها خبر ، كما في موثّقة محمّد بن مسلم « 2 » . وبهذا يمكن أن يستدلّ بعد الإجماع على الحكم بالتفاوت إذا كانوا لأب . ويزيد هذا بأنّ في بعض الأخبار أنّ الجدّ كواحد من الإخوة « للذكر مثل حظّ الأنثيين » كما في صحيحة زرارة « 3 » . فإذا كان حكم الأجداد مع الإخوة حكم الإخوة فليكن كذلك مع الانفراد والاجتماع مع مثلهم من جدّة أو جدّات ، إذ يبعد أن يكونوا مثلهم حال اجتماعهم معهم ولا يكونوا كذلك حال الانفراد ، مع عدم دليل من نصّ أو إجماع إن لم نقل بانعقاده في المقام ، إذ يلزم حينئذ الإهمال والحوالة إلى آراء الناس كما يقوله مخالفونا ، مضافا إلى ما جاء في الصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن فريضة الجدّ ؟ فقال : ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلّا بالرأي إلّا « * » عليّ عليه السّلام فإنّه قال فيها بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله « 4 » . وما وجدنا في الأخبار ما يدلّ صريحا على أنّ الجدّ والجدّة للأب يتفاوتان أو يتساويان إذا لم يكن معهم غيرهم من إخوة ، هل عندكم من دليل فتخرجوه لنا غير ما ذكرنا ؟ أو تقولوا فيما نحن فيه بالتفاوت بالقياس على الأولاد . ولا يمكن القول بالتسوية لعدم الدليل ،
هامش
( * ) - الاستثناء منقطع . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) الكافي : في المواريث ذيل ح 9 ج 7 ص 121 - 123 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 2 ج 17 ص 498 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 13 ج 17 ص 491 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الأجداد والجدّات ح 5624 ج 4 ص 280 .