المطلب الثاني : في ميراث الأجداد
للجدّ المنفرد المال ، وكذا الجدّة ، سواء كان لأب أو لامّ . ولو اجتمع الجدّ والجدّة تساويا إن كانا لامّ ، وإن كانا لأب فللجدّ الثلثان ، وللجدّة الثلث ، وللجدّ أو للجدّة أو لهما لامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسوية ، والباقي للجدّ أو للجدّة أو لهما للأب أثلاثا .
شرح
حصرها وعدم الزيادة عن العليا وعدم النقص عن الدنيا . وذلك كالزوج والزوجة والامّ ، بخلاف من ذكرت له مرتبة واحدة ، فقد ينقص عنها ويزيد عليها . وقد تقدّم بيان ذلك « 1 » مفصّلا .
ومن هنا يعلم الحال فيما إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأجداد والجدّات كما سيأتي « 2 » .
وقد تقدّم « 3 » ما يدلّ على أنّ المتقرّب بالأب خاصّة يقوم مقام المتقرّب بالأبوين ، كما تقدّم « 4 » بيان الحال فيما إذا ترك أختا لأب وأخا لامّ وزوجة ، وأنّ الراجح الردّ على الأخت . وهذا هو الّذي أشار إليه المصنّف بقوله « إلّا أن يكون أنثى » .
[ المطلب الثاني : ] [ في ميراث الأجداد ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( للجدّ المنفرد المال وكذا الجدّة ،هامش
( 1 ) تقدّم في ص 354 - 356 .
( 2 ) سيأتي في ص 445 .
( 3 ) تقدّم في ص 420 .
( 4 ) تقدّم في ص 422 .