تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ولو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى ، وللأخ أو الأخت أو هما نصيبهما السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى . ومع عدمهم فللمتقرّب بالأب خاصة كذلك ، إلّا أن يكون أنثى واحدة مع زوجة ، فللزوجة الربع ، وللأخت من قبل الأب النصف ، وللواحد من كلالة الامّ السدس ، والباقي يردّ على الأخت للأب خاصّة ، أو عليها وعلى المتقرّب بالامّ أرباعا على الخلاف .
شرح
لابن الأخ للأبوين ، لكنّي وجدت المصنّف طاب ثراه في بعض نسخ « المختلف « 1 » » نقل عنه أنّ المال كلّه لابن الأخ ، وهذا حقّ ولعلّه في غير الفقيه ، وفي بعض النسخ « 2 » ذكر ما وجدناه في الفقيه ، ويمكن تأويل ذلك بنوع من العناية ، فتأمّل . قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو دخل الزوج أو الزوجة . . . إلى آخره ) الدليل على أنّهما يأخذان نصيبهما الأعلى وعلى أنّ من تقرّب بالامّ من الإخوة يأخذ نصيبه المسمّى له سدسا كان أو ثلثا وعلى أنّ الباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب عند فقده ما دلّ على بطلان العول من نصّ وإجماع ، مضافا إلى ما تضمّنته صحيحة محمّد « 3 » وحسنة بكير « 4 » الطويلتين ، من أنّ كلّ من ذكر له مرتبتان في القرآن الكريم من الفرائض العليا والدنيا لا يزيد عليهما ولا ينقص عنهما بوجه إذا كان هناك وارث غير ذي مرتبتين ، لأنّ الظاهر أنّ بيان المراتب يدلّ على
هامش
( 1 و 2 ) الموجود من نسخ الفقيه هو الموافق للّذي وجده العلّامة في الفقيه ، وأمّا النقل الأوّل الّذي في بعض نسخ المختلف فلم نجده ، فراجع المختلف : في الفرائض ج 9 ص 50 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 3 وذيله ج 17 ص 482 - 483 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 437 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي