تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
اضطرب كلامهما هناك في بيان وجه الإشكال اضطرابا شديدا ، كما سيأتي بيانه « 1 » إن شاء اللّه تعالى . والقول الأوّل أقوى وأولى ، للحصر المستفاد من الصحيح والحسن كما مرّ ، ولموثّقة ابن فضّال « 2 » - الّذي لم يعثر له على زلّة بنصّ علماء الرجال « 3 » وينتفي القطع في الطريق « * » بظهور النقل من كتابه ، فتأمّل ، على أنّ عمل أكثر الأصحاب بها جابر لها - ولما رواه في « مجمع البيان « 4 » » في الحديث الطويل الّذي صرّح فيه بذلك وعلّله بأنّ ذا الامّ لا يزاد ولا ينقص . وربّما استدلّ « 5 » على ذلك بصحيح الكناسي حيث يقول عليه السّلام فيه : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامّك « 6 » بأن يقال : إنّ المراد أنّ له ما بقي إن كان ذكرا ويردّ عليه خاصّة إن كان أنثى . ويؤيّده أنّ الآية والإجماع والأخبار دالّة على أنّ الثلث والسدس للمتقرّب بالامّ ، وهو ظاهر في كون ذلك فقط إذا كان معه من يرث ، فيكون الردّ مخصوصا بغيره ممّن لا فرض له ، مثل ما إذا كان معه الذكور
شرح
( * ) - سيأتي 7 لنا كلام في تحقيق الحال في حال الطريق إلى ابن فضّال في باب ميراث الزوجة . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) سيأتي في ص 457 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأخوة والإجداد ح 1 ج 17 ص 494 . ( 3 ) منهم النجاشي في رجاله : ص 257 - 258 رقم 676 ، والعلّامة في الخلاصة : ص 93 ، والمامقاني في تنقيح المقال : ج 1 ص 297 - 299 . ( 4 ) مجمع البيان : ج 3 ص 18 ذيل آية 12 من سورة النساء . ( 5 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الإخوة والأجداد ج 11 ص 390 - 391 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 في موجبات الإرث ح 2 ج 17 ص 415 .
هامش
( 7 ) سيأتي في ص 527 .