شرح
واضطرب في المقام كلام الحلّي ومن نسب إليه القول بالاشتراك فإنّما نظر إلى آخر كلامه في المسألة حيث قال : وتشترك كلالة الامّ مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم ، إلّا أنّه قال قبله بأسطر ما نصّه :
والصحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين أنّ لواحد الأجداد من الامّ إذا انفرد الثلث ، وإن كان معه من الإخوة من قبلها أحد كان له ولهم الثلث بينهم بالسوية والباقي لكلالة الأب أخا كان أو أختا جدّا كان أو جدّة « 1 » . ومحلّ الشاهد قوله « أو أختا » فتراه كيف حكم بأنّها إذا اجتمعت مع الأخ والجدّ من قبل الامّ كان الباقي عن الثلث لها ، وهذا واضح .
وذهب الشيخ في « المبسوط « 2 » » والسيّد حمزة في « الغنية « 3 » » والمحقّق في « كتابيه « 4 » » وتلميذه الآبي في « كشف الرموز « 5 » » والمصنّف في « التحرير « 6 » والتبصرة « 7 » » إلى القول بالاشتراك . وعليه الكاتب أبو عليّ « 8 » والحسن « 9 » والكيدري « 10 » على ما نقل عنهم . ونسبه في « الإيضاح « 11 » والكنز » إلى المشهور لا في هذا المقام بل في مسألة اجتماع الجدّة للامّ مع الجدّة للأب « 12 » . ولقد
هامش
( 1 ) السرائر : في أحكام الورّاث ج 3 ص 259 و 260 .
( 2 ) المبسوط : في صور اجتماع سهام المواريث ج 4 ص 73 .
( 3 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 325 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 4 ص 28 ، والمختصر النافع : في المواريث ص 261 .
( 5 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 455 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 5 ص 21 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في ميراث الإخوة والأجداد ص 174 .
( 8 و 10 ) الناقل عنه الشهيد في غاية المراد : في ميراث الإخوة والأخوات ج 3 ص 562 .
( 9 ) نقله عنه العلّامة في المختلف : في الفرائض ج 9 ص 46 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأجداد ج 4 ص 219 .
( 12 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 374 .