شرح
فرض مع الولد ، ولا نقص معه فلا نقص عن الفرض ، ومع عدمه « * » فلا فرض للأب فلا نقص ، والامّ صاحبة فرض ولا تنقص عن فرضها ، فالنقض وارد خصوصا بالأب .
ويمكن أن يجاب بأن مراد المستدلّ أن كلّ من يدخل عليه النقص بأن يزيد تارة وينقص أخرى يختصّ بالزيادة إذا لم يجتمع مع من يدخل عليه النقصان ، فلا يستقيم النقض بالبنت مع الأبوين ، لأنّهما يدخل النقص عليهما ، لأنّ سهمامهما مختلفة « 1 » ، فتأمّل .
احتجّ الآخرون « 2 » بالتساوي في الدرجة وفقد المخصّص ، والجواب المنع من فقده وقد عرفته ، على أنّا ربّما نمنع التساوي ، وإجماع « الغنية « 3 » » إن شمله لا يغني غنى مع العلم بكثرة المخالفين ، على أنّه معارض بمثله إذ هو خبر واحد .
هذا ، والمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال ، ويعذر من توقّف كالمصنّف هنا وفي « الإرشاد « 4 » » وولده « 5 » والشهيد الثاني « 6 » وغيرهم « 7 » .
هامش
( * ) - أي عدم الولد .
( 1 ) كما في كفاية الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 834 .
( 2 ) منهم الشهيد في غاية المراد : في ميراث الإخوة والأجداد ج 3 ص 562 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الإخوة ج 9 ص 426 ، وظاهر كفاية الأحكام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 834 .
( 3 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 325 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 122 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الإخوة والأجداد ج 4 ص 218 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في ميراث الإخوة والأجداد ج 13 ص 148 .
( 7 ) كما في كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 373 .