أو عليها خاصّة على رأي ، لدخول النقص ولما روي عن الباقر عليه السّلام في ابن أخت لامّ وابن أخت لأب أنّ لابن الأخت للامّ السدس ، والباقي لابن الأخت للأب ، وفي طريقها عليّ بن فضّال ، وفيه قول .
ولو تعدّد المتقرّب بالامّ كان له الثلث ، وللأخت للأب النصف ، والباقي يردّ عليها خاصّة أو أخماسا .
ولو كان مع الواحد من قبل الامّ أختان فصاعدا للأب ، فللواحد السدس ، وللأختين فصاعدا الثلثان ، والباقي يردّ أخماسا على الجميع ، أو على المتقرّب بالأب خاصّة على الخلاف .
شرح
« التنقيح « 1 » » عن بعض الأصحاب . وفي « المختلف » عن أكثر علمائنا « 2 » . وحكي في هذه الثلاثة أنّه مشهور وأشهر . وفي « المفاتيح » كاد يكون إجماعا « 3 » وأنّه لمعلوم لمعلومية المخالف - وهو الحسن والفضل - وندرته ، وتدلّ عليه صحيحة محمّد « 4 » وحسنة بكير « 5 » لمكان الحصر المستفاد من قوله عليه السّلام : « فهم الّذين يزادون وينقصون » يعني كلالة الأب بالنسبة إلى كلالة الامّ . ويؤيّده موافقة الاعتبار لقوّة وصلة ذي السببين .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( أو عليها خاصّة على رأي ) كما في « الفقيه « 6 » والمقنعة « 7 » والتهذيب « 8 »
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في المواريث ج 4 ص 175 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 46 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : فيما لو اجتمع المتقرّب بالأبوين . . . ج 3 ص 326 .
( 4 و 5 ) تقدّمتا في ص 424 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الإخوة والأخوات ج 4 ص 272 - 273 .
( 7 ) المقنعة : في ميراث الإخوة والأخوات ص 689 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 29 في ميراث الإخوة والأخوات ح 13 ج 9 ص 322 .