شرح
من الإخوة للأب أو الأبوين . وإذا كان معه صاحب فريضة يرجّح في الردّ من كان من جنس من كان مخصوصا بالردّ مع فرضه .
ثمّ إنّ الدليل الدالّ على أنّ المتقرّب بالأب يقوم مقام المتقرّب بالأبوين ظاهر في كون حكمه حكمه ، فكما أنّ الردّ هناك كان مخصوصا به فليكن هنا كذلك .
ولا يعارضه كون القرب هناك من وجهين ، لأنّ القرب بالأب قائم مقام القرب بالأبوين ، فيأخذ من يتقرّب به حصّة من يتقرب بهما . فكما لم يكن عدم القرب من وجهين مانعا عن ذلك كذلك لم يمنع عن كون الردّ له . ثمّ إنّه لو كان ذكرا اختصّ بالردّ ، فكذا الأنثى ، فتأمّل .
وقد احتجّ « 1 » له بدخول النقص عليها فتكون الزيادة لها . وردّ « 2 » بأنّ دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالزيادة كما في البنت مع الأبوين ، إذ الردّ عليهما وعليها أخماسا . وأجاب في « غاية المراد » بأنّ التخلّف لمانع وهو وجود معارض يدخل النقص عليه - أعني الأبوين - إذ لا ريب أنّ فرضهما مع الولد غيره مع عدمه « 3 » .
وربّما يقال « 4 » عليه : إنّا نمنع الملازمة وأنّها لمحتاجة إلى البيان إن سلّم دفع النقض « * » على أنّ دفعه غير مسلّم إذ النقص « * * » إنّما يكون عن فرض وهما صاحبا
هامش
( * ) - بالضاد المعجمة .
( * * ) - بالصاد المهملة . ( بخطّه قدّس سرّه ) .
( 1 ) المحتجّ هو ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : في ميراث الإخوة والأخوات وأولادهم ص 513 .
( 2 و 3 ) كما في غاية المراد : في ميراث الإخوة والأجداد ج 3 ص 561 .
( 4 ) القائل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الإخوة والأجداد ج 11 ص 393 .