شرح
طرق ، وحسن موسى بن بكر « 1 » وحسن ابن بكير - الّذي رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره « 2 » - والإجماع معلوما ومنقولا . أمّا الكتاب المجيد فقد دلّ على أنّ الأخ المنفرد ينفرد بالمال - كما فسّرت الآية الكريمة في الحسنتين - وعلى أنّ النصف للواحدة والثلثين للاثنتين . وأمّا كونهما لما زاد فدليله الإجماع ورواية أبي بصير « 3 » وحسنة الحلبي « 4 » ولمّا صحّ الاستدلال بما وافق والإعراض عمّا خالف أمكن الاستدلال بهما في المقام وإن اشتملتا على خلاف ما نقول به . ودليل كون الباقي بعد النصف والثلثين للواحدة والاثنتين فما زاد يعرف ممّا سلف في البنت والبنتين من أولوية الأقرب .
قوله « ويمنع المتقرّب بالأبوين مطلقا المتقرّب بالأب خاصّة » الأصل عدم المنع كما عليه العامّة كما في « المقنعة « 5 » » وسيأتي بيان ذلك « 6 » . لكن دلّ الدليل ، وهو إجماع أئمّة الهدى عليهم السّلام كما في « المقنعة « 7 » » وصحيح الكناسي - الّذي هو أبو خالد القمّاط ذكره الشيخ في كتاب رجاله « 8 » بهذه الكناية في رجال الباقر عليه السّلام عنه عليه السّلام : أخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك « 9 » - وما رواه الشيخ « 10 » والصدوق « 11 » عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وعن أمير المؤمنين عليه السّلام : أنّ أعيان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 2 ج 17 ص 480 .
( 2 ) تفسير القمّي : ج 1 ص 187 ذيل الآية 176 من سورة آل عمران .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 18 و 17 ج 17 ص 492 .
( 5 و 7 ) المقنعة : في ميراث الإخوة والأخوات ص 689 .
( 6 ) يأتي في ص 431 .
( 8 ) رجال الطوسي : أصحاب الباقر عليه السّلام ص 140 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 ج 17 ص 502 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 30 في ميراث الأعمام . . . ح 13 ج 9 ص 327 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الإخوة والأخوات ح 5621 ج 4 ص 273 .