الفصل الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد ومطالبه ثلاثة :
شرح
ولو أتلف الحباء في مرضه فلا غرم على التركة ، وإن كان فرارا من الحبوة .
ولو أوصى الميّت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث . ولو زادت فالأقرب توقّفها على إجازة الأكبر لا غير . هذا إن قلنا بتعلّق الوصية بها .
وقد تقدّم تمام الكلام « 1 » في هذا الفرع في كتاب الصلاة في الفروع الستّة الّتي ذكرت في مواقيت الصلاة .
تنبيه : قال الصادق عليه السّلام في حسنة حريز : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم « 2 » . والظاهر أنّ معناه فإن مات الأكبر قبل موت أبيه فللأكبر من الذكور الباقين . ويحتمل أن تكون الجملة الثانية تأكيدا للأولى . وفي خبر العقرقوفي : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ . . . الحديث « 3 » والظاهر أنّ الكتّاب أسقطوا لفظ « أبوه » فالتقدير : الرجل يموت أبوه .
و « الرحل » في خبر ربعي مركب البعير ، وربّما يقال للمسكن ولما يصحبه الرجل من الأثاث . هذا تمام الكلام في الحبوة .
[ الفصل الثاني : ] [ في ميراث الإخوة والأجداد ]
( الفصل الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد ) هذا بيان المرتبةهامش
( 1 ) تقدّم في ج 5 ص 195 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 و 7 ج 17 ص 440 .