وللواحد من ولد الامّ السدس أخا كان أو أختا ، والباقي يردّ عليه . وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية ، والباقي يردّ عليهم بالسوية - ذكورا كانوا أو إناثا - أو بالتفريق .
ولو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين ، للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب . ولو كان المتقرّب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي . ولو كان أنثى فلها النصف ، والباقي يردّ عليها دون المتقرّب بالامّ وإن تعدّد .
ولو كان المتقرّب بالأبوين أختين فلهما الثلثان ، وللواحد من كلالة الامّ السدس ، والباقي يردّ على المتقرّب بالأبوين خاصّة دون المتقرّب بالامّ .
ولو اجتمع الإخوة من الأب خاصّة مع الإخوة من الامّ فللواحد من قبل الامّ السدس - ذكرا كان أو أنثى - والباقي للمتقرّب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا وإناثا . ولو كان أنثى فلها النصف ، والباقي يردّ عليها وعلى الواحد من كلالة الامّ أرباعا على رأي ،
شرح
قوله قدّس سرّه : ( وللواحد من ولد الام السدس - إلى قوله : - ولو على رأي ) اشتمل قوله هذا على خمسة أحكام لا أجد فيها مخالفا . فالدليل على أنّ السدس للواحد من الامّ الإجماع معلوما ومنقولا والكتاب الكريم والسنّة الغرّاء .
أمّا الكتاب فقوله تعالى :وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ