الأوّل : في ميراث الإخوة
للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال ، فإن تعدّدوا تشاركوا بالسوية . وللأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف ، والباقي يردّ عليها . ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان بالسوية ، والباقي بينهنّ بالسوية . ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى .
ويمنع المتقرّب بالأبوين مطلقا المتقرّب بالأب خاصّة . ويقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين من الإخوة عند عدمهم وقسمتهم قسمتهم .
شرح
[ المطلب الأول : في ميراث الإخوة ]
الثانية . ودليلها على سبيل الإجمال عموم الكتاب المجيد كآية اولي الأرحام « 1 » والسنّة « 2 » الغرّاء كجميع ما دلّ على أنّ الأقرب يمنع الأبعد ، وأنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الّذي يجرّ به ، وأنّه إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، وإجماع الأصحاب رضي اللّه تعالى عنهم جميعا على أنّ الأقرب يمنع الأبعد مع موافقة الاعتبار . قوله قدّس سرّه : ( للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال ، فإن تعدّدوا تشاركوا بالسوية - إلى قوله : - وقسمتهم قسمتهم ) اشتمل قوله هذا على أحكام ، هي : أنّ الأخ المنفرد يحوز المال ، وأنّه إن تعدّدوا تشاركوا فيه بالسوية ، وأنّ للأخت النصف وللأختين الثلثين بالسوية ، وأنّ الإخوة والأخوات إذا اجتمعوا اقتسموا بالتفاوت . وقد دلّ عليها جميعا صحيح ابن سنان « 3 » المرويّ بعدّةهامش
( 1 ) الأحزاب : 6 ، الأنفال : 75 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 و 2 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 414 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 ج 17 ص 479 .