شرح
فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ« 1 » فقد فرض اللّه سبحانه وتعالى له السدس . وقد أجمع المفسّرون « 2 » على أنّه للامّ ، والمروي في صحيحة محمّد « 3 » وتفسير العيّاشي « 4 » أنّ الكلالة هي الإخوة والأخوات للامّ في هذه الآية الشريفة ، وفي آخر السورة للأب والامّ . وهو منطبق على ما ذكر أئمّة اللغة « 5 » حيث قالوا : إنّها ما كان من الأقارب على حواشي النسب وليس في عموده ، وذلك من عدا الآباء والأولاد . وفي تركيب الآية وجوه ذكرت في محلّها .
وأمّا السنّة فصحيحتا محمّد « 6 » وعبد اللّه بن سنان « 7 » وحسنة بكير الّتي رواها العيّاشي « 8 » .
ويدلّ على أنّ الباقي يردّ عليه بعد الإجماع ما تقدّم من أولوية الأقرب بالنصّ والإجماع .
وأمّا ما يدلّ على أنّ الثلث سهم ما زاد بعد الإجماع الكتاب الكريم ، وهو قوله تعالى :فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 9 » والأخبار المتظافرة .
هامش
( 1 و 9 ) النساء : 12 .
( 2 ) راجع التبيان : ج 3 ص 134 ذيل آية 12 من سورة النساء ، ومجمع البيان : ج 3 ص 17 ، وكنز الدقائق : ج 2 ص 387 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 و 10 في ميراث الإخوة والأجداد ذيل ح 1 و 11 ج 17 ص 497 و 500 .
( 4 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ص 227 ح 59 وص 287 ح 314 .
( 5 ) كابن الأثير في النهاية : ج 4 ص 197 مادّة « كلل » والجوهري في الصحاح : ج 5 ص 1811 مادّة « كلل » والطريحي في مجمع البحرين : ج 5 ص 464 مادّة « كلل » .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 في ميراث الإخوة والأجداد ذيل ح 3 ج 17 ص 483 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 في ميراث الإخوة والأجداد ح 1 ج 17 ص 479 .
( 8 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ص 227 ح 58 .