تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
والمصنّف في « التحرير « 1 » والإرشاد « 2 » والتبصرة « 3 » » وجماعة « 4 » آخرون : إنّ على الأكبر أن يقضي ما فات الميّت من صلاة أو صيام ، وجعل ابن حمزة ذلك شرطا خامسا ، وليس في الروايات ما يدلّ على قوله ، بل ظاهر الفتوى والرواية وجوب القضاء وإن لم يكن حبوة ، وثبوت الحبوة وإن لم يكن على الميّت صلاة أو صيام . فبين الحبوة والقيام بالقضاء عموم من وجه . وقد اختاره الأستاذ « 5 » المولى محمّد باقر أدام اللّه حراسته . ولعلّه يدّعى أنّ كلّ من ذكره في المقام أراد جعله شرطا فلا يكون شاذّا كما في « المفاتيح « 6 » » مع ما فيه من الاحتياط والاقتصار على المتيقّن . قلت : لعلّ من ذكره لم يرد الاشتراط ، بل بيان ما له وما عليه ، وعدم الاشتراط هو الأقوى ، وعليه الأستاذ الشريف « 7 » أدام اللّه حراسته . وهذا القضاء إنّما يكون إذا وجب على الأب بالأصالة دون الاستئجار . والصلاة تشمل اليومية والكسوف والاحتياط ، وفي المنذورة وجهان . وأمّا الصوم فيشمل شهر رمضان والكفّارات وبدل الهدي . ويجب عليه المباشرة بنفسه إلّا مع العجز أو يوصي الأب بالاستئجار ، أو يأذن له فيه .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في ميراث الأبوين والأولاد ج 5 ص 17 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الأبوين والأولاد ج 2 ص 120 . ( 3 ) تبصرة المتعلّمين : الفرائض في الحبوة ص 173 . ( 4 ) منهم القاضي ابن البرّاج في المهذّب : في ميراث الولد والحبوة ج 2 ص 132 ، وابن حمزة في الوسيلة : في الحبوة ص 387 ، وابن فهد في المهذّب البارع : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 382 . ( 5 و 7 ) لم نعثر على قول الأستاذين البهبهاني وبحر العلوم في هذه المسألة . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : الفرائض في الحبوة ج 3 ص 330 .