شرح
ولكنّا نقول : إنّ البدن اسم لما تعلّقت به الروح ( النفس - خ ل ) المجرّدة ، فالرأس من البدن . وربّما أمكن أن يقال : إنّ قوله تعالى شأنه :فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ« 1 » مؤيّد لذلك ، فتأمّل . وما في « القاموس » من أنّ البدن من الجسد ما سوى الرأس « 2 » معارض بظاهر « الصحاح « 3 » » والكسوة ممّا تتناول العمامة عرفا ، ولولا الإجماع على عدم دخولها في كسوة الكفّارات لقلنا بها . وربّما ايّد الثاني بما دلّ من الأخبار على خروج العمامة من الكفن « 4 » ، وبما نقل الفاضل الهندي في كتاب الصلاة أنّ المفيد نصّ على أنّ العمامة ليست من الثياب « 5 » . وربّما ايّد الأوّل بأنّها لا تباع في الدين ، فلو لا دخولها في الثياب المستثناة لبيعت . وفي « حاشية الفاضل الميسي والمسالك « 6 » » في الكلام على دفن الشهيد أنّ العمامة والقلنسوة والسراويل من الثياب . وقال في المسالك : إنّه المشهور بين الأصحاب .
فروع
قال الشيخان في « المقنعة « 7 » والنهاية « 8 » » والمحقّق في « الشرائع « 9 » والنافع « 10 » »هامش
( 1 ) يونس : 92 .
( 2 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 200 مادّة « بدن » .
( 3 ) الصحاح : ج 5 ص 2077 مادّة « بدن » .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ج 2 ص 726 .
( 5 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 256 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في اللواحق من أحكام الأموات ج 1 ص 104 - 105 .
( 7 ) المقنعة : في ميراث الوالدين ص 684 .
( 8 ) النهاية : في ميراث الولد وولد الولد ص 633 .
( 9 ) شرائع الإسلام : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 25 .
( 10 ) المختصر النافع : الفرائض في الحبوة ص 260 .