شرح
به السيّد « 1 » وغيره « 2 » لقيامه مقام أبيه وسداده مسدّه ، واقتضاء ذلك لدخول العمامة أظهر شيء .
وأمّا وجه العدم فلأنّ المذكور في كلام الأصحاب وفي الروايات ثياب البدن والكسوة ، والرأس ليس من البدن ، والكسوة لا تتناول العمامة ، لأنّهم أجمعوا على تقييد آية الكفّارة « 3 » الّتي تضمّنت الكسوة بما عدا العمامة ، مضافا إلى الاقتصار على المتيقّن في خلاف الأصل .
قلت : ليس في الأخبار ذكر البدن وإنّما الموجود ثياب جلده كما في روايتي العقرقوفي « 4 » وأبي بصير « 5 » . وأمّا كلام الأصحاب ففي « المقنعة « 6 » والنهاية « 7 » والشرائع « 8 » والنافع « 9 » والدروس » ذكر البدن « 10 » . وفي « المبسوط « 11 » والخلاف « 12 » والسرائر » الجلد « 13 » . وفي « التحرير » ذكر الجسد « 14 » . وفي « اللمعة » ثيابه « 15 » . والحاصل : أنّ عبارات الأصحاب غير متّفقة ، سلّمنا
هامش
( 1 ) الانتصار : الفرائض في الحبوة ص 583 .
( 2 ) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة : الفرائض في الحبوة ج 11 ص 383 .
( 3 ) المائدة : 89 .
( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 ج 17 ص 440 .
( 6 ) المقنعة : الفرائض في الحبوة ص 684 .
( 7 ) النهاية : المواريث في الحبوة ص 633 .
( 8 ) شرائع الإسلام : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 25 .
( 9 ) المختصر النافع : المواريث في الحبوة ص 260 .
( 10 ) الدروس الشرعية : الميراث في الحبوة ج 2 ص 362 .
( 11 ) المبسوط : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 126 .
( 12 ) الخلاف : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 115 المسألة 129 .
( 13 ) السرائر : المواريث في الحبوة ج 3 ص 258 .
( 14 ) تحرير الأحكام : الميراث في الحبوة ج 5 ص 17 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : الميراث في الحبوة ص 259 .