وفي العمامة نظر .
شرح
والدروس « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » » وهو ظاهر « المهذّب « 4 » وغاية المرام ( المراد - خ ل ) « 5 » » . وادّعى عليه في « السرائر » الإجماع . فإن تساوت النسبة والاعتبار فهناك يتخيّر الوارث كما في « المسالك « 6 » والروضة « 7 » » ويحتمل القرعة قويّا . والوجه الثاني من الإشكال أنّ الظاهر من الروايات إرادة العموم ، فالمقتضي موجود ، وهو الأكبرية وكون المحبي به مصحفا وغيره . وهو خيرة « المجمع « 8 » » فتأمّل .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي العمامة نظر ) يحتمل أن يكون النظر راجعا إلى تعدّد العمامة فيحتمل إعطاء واحدة على خيرة الوارث ، ويحتمل إعطاء الجميع لصدق اسم الثياب على كلّ واحد منها .
وهو الحقّ إن كانت من الثياب ، وإلّا فلا يحتمل أن يكون النظر راجعا إلى دخول العمامة وعدمه .
وجه الأوّل أنّ الوارد في الأخبار إنّما هو الثياب والكسوة ، وكلّ منهما يتناول العمامة عرفا كما هو مختار جماعة « 9 » ، ويؤيّده أنّ الولد إنّما اختصّ بهذه كما صرّح
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الميراث في الحبوة ج 2 ص 363 .
( 2 و 6 ) مسالك الأفهام : الميراث في الحبوة ج 13 ص 134 .
( 3 و 7 ) الروضة البهية : الميراث في الحبوة ج 8 ص 112 .
( 4 ) المهذّب البارع : المواريث في الحبوة ج 4 ص 381 .
( 5 ) غاية المرام : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 179 ، حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الحبوة ج 3 ص 558 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الميراث في الحبوة ج 11 ص 385 .
( 9 ) كالفخر في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 216 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 13 ص 134 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 9 ص 423 .