تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ولو تعدّدت هذه الأجناس أعطي في الثياب ،
شرح
تقدّم الكلام « 1 » في هذين الحكمين . قوله قدّس سرّه : ( ولو تعدّدت هذه الأجناس ) أخذ المصنّف في ذكر الفروع ، وبقي هناك بعض الشروط : كاشتراط عدم الدين المستوعب للتركة لأنّ الدين مقدّم على الإرث . وربّما احتمل العدم لأنّها ليست من باب الإرث ، بل ظاهر الروايات أنّ هذه الأشياء له مطلقا فهي ملك لا إرث ، فتأمّل . وكاشتراط عدم كونه رقّا ولا كافرا حين موت أبيه ، فلو اعتق أو أسلم قبل القسمة لم يحب . ومنها اشتراط بقائه على الإيمان والرشد ، فلو أقلع عنهما أو عن أحدهما استعيدت منه أو قيمتها ، لأنّ هذا الشرط كما اعتبر ابتداء فليعتبر استدامة ، فتأمّل فيه . قوله قدّس سرّه : ( أعطي في الثياب ) أي أعطي الولد الأجناس في الثياب . وأنّ هذه العبارة لم يعهد للمصنّف مثلها ، والمعروف عند جميع الأصحاب إعطاء جميع الثياب . والمراد بها ما كان يلبسها أو أعدّها للّبس وإن لم يكن لبسها كما صرّح بذلك الأكثر « 2 » . وخالف أبو الصلاح فقصرها كما عرفت على ثياب المصلّي « 3 » ، وأبو عليّ « 4 » وأبو عبد اللّه « 5 » على ما كان يعتاد لبسه ويديمه . وقال المفيد في « الرسالة « 6 » » : المراد بالثياب ما كانت عليه أو معدّة للباسه دون جميع ثياب بدنه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 408 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : ج 3 ص 558 ، والمحقّق الأردبيلي في المجمع : ج 11 ص 379 ، والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ج 2 ص 829 . ( 3 ) الكافي في الفقه : في الحبوة ص 371 . ( 4 ) نقله عنه العلّامة في المختلف : الفرائض في الحبوة ج 9 ص 17 - 18 . ( 5 ) السرائر : المواريث في الحبوة ج 3 ص 258 . ( 6 ) المسائل الصاغانية ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 3 ) ص 104 .