تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
ميراثا لمن حضر من الجدّين أو الجدّتين ، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية الّتي أخذوا بها الميراث الّذي عيّن لهم « 1 » . هذه عبارته فيحتمل أن يكون معناها أنّ الجدّ يأخذ ما زاد عن سدس الأب ، فيصير التقدير أنّ ما يبقى بعد حقّ الأبوين والبنت الّذي أخذوه بالفرض ميراث « * » - أي طعمة للجدّين بالنسبة إلى الأبوين فقط بقرينة قوله في العبارة السابقة « كان السدس للحاضر » - من سهم ولده الّذي تقرّب به إلى الميّت ، فتكون تلك مقيّدة لهذه في موضعين : في أنّ الميراث طعمة ، وفي أنّ الباقي بالنسبة إلى الأب لا البنت يأخذه « * * » الجدّ . ويبقى التنافي بين العبارتين في أنّ تلك صرّحت بأنّ المأخوذ ليس من أصل المال ، وهذه صرّحت بأنّه من أصله ، ويمكن الجمع بأن يكون المراد من قوله في تلك « من سهم الولد لا من أصل المال » أنّ المأخوذ هو الباقي عن سهم الولد فقط الّذي كان يأخذه لولا الجدّ ، وليس هو من جميع الباقي عن سهم الولد - أعني الأب والبنت - فيكون عبّر عن جميع الباقي بأصل المال ، فترجع تلك إلى هذه وتلتئم العبارتان ويرتفع التناقض بجميع وجوهه ، فتأمّل . ويبقى الكلام في أنّ مذهبه حينئذ يكون ظاهرا في أنّ المأخوذ طعمة إنّما هو ما زاد عن السدس ولو كان أقلّ من سدس . وهذا ظاهر كثير من عبارات الأصحاب . والّذي يؤيّد ما ذكرناه من عدم مخالفة ابن الجنيد أنّ الشهيد في الدروس وجماعة من القدماء لم ينسبوا إليه خلافا ، وإن أبيت إلّا نسبة الخلاف إليه
هامش
( * ) - خبر أنّ . ( * * ) - خبر أنّ . ( 1 ) مختلف الشيعة : في ميراث الأجداد ج 9 ص 106 .