شرح
فما أدري على أيّ ناقل تعوّل ، وعلى أيّ عبارة من عبارتيه تعتمد في نسبة الخلاف إليه ، وقد اضطربت الكلمة في النقل عنه لمكان اختلاف ظاهر عبارتيه .
هذا المصنّف في « المختلف « 1 » » ذكر في موضع أنّه يذهب إلى أنّ السدس طعمة من نصيب المطعم ، وفي آخر أنّه على سبيل الوجوب كذلك وأنّه إرث ، وفي « الروضة « 2 » » نقل عنه القول بالاستحباب بعد أن نقل عنه القول بالوجوب ، وكذا في « المسالك « 3 » والتنقيح « 4 » » وغيرهما « 5 » . وفي « الروضة » قيّد الوجوب عن ابن الجنيد ببعض الموارد « 6 » ، فيكون قد عثر له على مورد خاصّ من موارد الطعمة قال فيه بالوجوب . والمقطوع به من ملاحظة النقل عنه أنّ له في المسألة أربعة مذاهب :
الأوّل : الوجوب . والثاني : الاستحباب ، وهذان في أصل المسألة . والثالث : أنّ السدس من الأصل . والرابع : أنّه من نصيب المطعم وهذان في السدس .
لنا على المختار بعد الإجماع المعلوم والمنقول عن جماعة كما عرفت عموم الكتاب المجيد والأخبار المستفيضة عموما وخصوصا . أمّا ما دلّ منها بعمومه فكصحيح الخزّاز « 7 » وغيره « 8 » من جميع ما دلّ على تقديم الأقرب ، وجميع « 9 » ما دلّ على أنّ الأجداد يجتمعون مع الإخوة المتأخّرين عن الأبوين ، وجميع « 10 » ما دلّ على أنّه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج ، وجميع « 11 » ما دلّ على تقسيم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في استحباب الطعمة للأجداد ج 9 ص 105 و 106 .
( 2 و 6 ) الروضة البهية : في استحباب الطعمة للأجداد ج 8 ص 122 و 123 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في استحباب الطعمة للأجداد ج 13 ص 137 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في استحباب الطعمة للأجداد ج 4 ص 170 .
( 5 ) كما في كشف اللثام : في استحباب الطعمة للأجداد ج 9 ص 416 .
( 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب موجبات الإرث ح 1 و 2 و 3 ص 418 .
( 9 ) وسائل الشيعة : المواريث ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 488 .
( 10 ) وسائل الشيعة : المواريث ب 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 434 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : المواريث باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج ح 5615 ج 4 ص 265 .