شرح
أبو سعيد الأصمعي عبد الملك بن قريب في كتاب الأبواب قال : باب ، يقال :
هذه طعمة لفلان ، أي هبة ، وفي حديث بعض الصحابة : أنّ معاوية أعطى مصر عمرو بن العاص طعمة أي هبة ، انتهى ما في السرائر . وهو الظاهر من « القاموس « 1 » » وهو المعروف بين الأصحاب . وقد صرّح الشيخ في « التهذيب « 2 » والخلاف « 3 » والنهاية « 4 » » وابن حمزة في « الوسيلة « 5 » » أنّ الطعمة غير الميراث . وهو موافق لما نقله الحلّي .
وقد تضمّن قول المصنّف رحمه اللّه هنا أحكاما : استحباب الطعمة ، وكون المطعم الأبوين ، والمطعم كلّ واحد من الجدّ والجدّة مطلقا ، وأنّ المطعوم أقلّ الأمرين مع زيادة نصيب المطعم عن السدس .
أمّا الأوّل : فاستحباب الطعمة في الجملة لا كلام فيه لأحد إلّا ابن الجنيد في بعض الموارد على ما فهموا منه .
والثاني : وهو أنّ المطعم الأبوان لا غير ، كلّ واحد من الجدّ والجدّة مطلقا ، لأب كان أو لامّ ، فالأب يطعم أباه وامّه ، والامّ تطعم أباها وامّها . فهو خيرة « النهاية « 6 » والسرائر « 7 » والوسيلة « 8 » والشرائع « 9 » والنافع « 10 » والمختلف « 11 » والإرشاد « 12 »
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : مادّة « الطعام » ج 4 ص 144 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في ميراث من علا من الآباء ج 9 ص 311 .
( 3 ) الخلاف : في ميراث الجدّة ج 4 ص 127 مسألة 147 .
( 4 و 6 ) النهاية : في استحباب الطعمة للأجداد ص 631 .
( 5 و 8 ) الوسيلة : في استحباب الطعمة للأجداد ص 388 .
( 7 ) السرائر : في استحباب الطعمة للأجداد ج 3 ص 260 و 261 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في استحباب الطعمة للأجداد ج 4 ص 25 .
( 10 ) المختصر النافع : في استحباب الطعمة للأجداد ص 260 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في استحباب الطعمة للأجداد ج 9 ص 105 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في استحباب الطعمة للأجداد ج 2 ص 120 .