خاتمة لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأبوين ،
شرح
بالأصالة بل بالتبعية ، لأنّها إنّما أخذت نصيب أبيها . فصحّ لنا أن نلتزم التسوية بين البنت والابن وتفضيلها عليه ولا استبعاد ، ومن استبعد فهو لازم له في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات . فظهر أنّ الممنوع في الشريعة إنّما هو المساواة في الابن للصلب والبنت له والأخ للأب والأخت له ، وأمّا مع بعد الدرجة فإنّ الأمثلة كثيرة .
واعلم أنّ جماعة من الأصحاب في باب الوقف وافقوا السيّد على شمول الأولاد لأولادهم حقيقة ، قالوا : إذا وقف على أولاده ولم يقل لصلبي دخل فيه أولاد أولاده ، وهم المفيد « 1 » والتقيّ « 2 » والقاضي « 3 » وابن إدريس « 4 » والمحقّق « 5 » والشهيد « 6 » في « اللمعة » وغيرهم « 7 » ، وقد عرفت الحقّ في المسألة .
خاتمة
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( لا يرث الجدّ ولا الجدّة معهامش
( 1 ) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ص 653 .
( 2 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 326 .
( 3 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 89 .
( 4 ) السرائر : الوقوف والصدقات ج 2 ص 157 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في اللواحق من الوقف ج 2 ص 219 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في اللواحق من الوقف ص 105 .
( 7 ) كما في الغنية : في الوقف ص 298 ، والمسالك : في اللواحق من الوقف ج 5 ص 391 ، والرياض : في الوقف على أولاد الأولاد ج 9 ص 343 .