لكن يستحبّ للأبوين الطعمة لكلّ واحد بالأقلّ من سدس الأصل ، والزيادة مع زيادة نصيب المطعم عن السدس . فلو نقص سقطت الطعمة في حقّه دون الآخر .
شرح
( قسمة - خ ل ) ميراث الولد والأبوين كحسنة عمر بن اذينة وصحيحة زرارة في الفقيه . وأمّا ما دلّ بخصوصه فصحيحة عبد اللّه بن جعفر الحميري « 1 » على الظاهر ، ورواية عليّ ابن أبي حمزة « 2 » عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام الّتي يقول فيها : حجب الأب الجدّ الميراث للأب وليس للعمّ ولا للجدّ شيء ، ورواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث يقول : ولا يعطى الجدّ شيئا لأنّ ابنته حجبته عن الميراث « 3 » .
وأمّا أبو عليّ فيحتجّ له بما ذكرناه في عبارته من الاعتبار وبصحيح البجلي « 4 » ورواية إسحاق بن عمّار « 5 » ، وهذا الاعتبار ممّا يقابل بالإنكار ، والخبران يأتي الكلام فيهما إن شاء اللّه تعالى .
قوله : ( لكن يستحبّ للأبوين الطعمة لكلّ واحد بالأقلّ من سدس الأصل ، والزيادة مع زيادة نصيب المطعم عن السدس ) لا بدّ قبل الخوض في المسألة من بيان معنى الطعمة لوقوعها في الأخبار وكلام الأصحاب رضي اللّه تعالى عنهم . قال أبو عبد اللّه محمّد ابن إدريس في « السرائر « 6 » » : إنّ الطعمة في لسان العرب الهبة ، ذكر ذلك
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 و 3 ج 17 ص 468 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 ج 17 ص 467 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 ج 17 ص 450 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 ج 17 ص 449 .
( 6 ) السرائر : في استحباب الطعمة للأجداد ج 3 ص 260 .