تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وقيل : إنّ أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد .
شرح
آبائهم إلّا ما خرج بالدليل بالتقريب السابق . ثمّ إنّ من استند في ثبوت إرث أولاد الأولاد إلى الأخبار والإجماع ، في راحة من هذا الإشكال ، لأنّه يقول « أخذهم نصيب آبائهم » يستفاد من الأخبار والإجماع و « اقتسامهم بالتفاوت » يستفاد من الإجماع ، لأنّ الإجماع الحاصل من زمن الشيخ إلى الآن دليل عليه ، وهو كاف هنا . وأمّا سعد الدين « 1 » فلا يقدح خلافه في الإجماع ، على أنّه وافق القوم على اقتسام أولاد الأخت للأبوين والأب بالتفاوت مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الامّ . ويمكن تجشّم الفرق بين المقامين . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وقيل : إنّ أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد ) قد علمت بأنّ القائل بهذا القول هو السيّد المرتضى في « رسالة « 2 » » أفردها ، وأبو عبد اللّه في « السرائر « 3 » » وهو المنقول عن العماني « 4 » . ونسبه جماعة « 5 » إلى الشيخ سالم بن بدران معين الدين المصري ، والموجود في « المختلف » أنّه قوّى مذهب الشيخ والمرتضى « 6 » . ومال إليه صاحب « الكفاية « 7 » والمفاتيح « 8 » » . وصاحب « الكشف « 9 » » وافق السيّد أنّ ولد الولد ولد ،
هامش
( 1 ) قد مرّ في ص 377 . ( 2 ) رسائل الشريف المرتضى : في ميراث أولاد الأولاد ج 3 ص 262 . ( 3 و 4 ) السرائر : في ترتيب الورّاث ج 3 ص 239 و 240 . ( 5 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج 13 ص 125 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 12 ص 506 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : ج 2 ص 448 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في ميراث ولد الولد ج 9 ص 117 - 118 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأبوين والأولاد ج 2 ص 826 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في نصيب أولاد الأولاد ج 3 ص 322 . ( 9 ) كشف الرموز : في أولاد الأولاد ج 2 ص 448 .