ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ، والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا .
شرح
والمفاتيح « 1 » » من أنّ الدليل غير صريح ، غير صحيح . وربّما لاح من « الروضة « 2 » » في المقام أنّ عمل الأكثر ممّا يجبر ضعف الدلالة ، وليس كذلك ، لأنّه إنّما يجبر ضعف السند فقط إلّا على وجه أشرنا إليه سابقا نقلناه عن الأستاذ الشريف « 3 » والظاهر أنّه أخذ عمل الأكثر مؤيّدا لا جابرا للدلالة ، لأنّها عنده واضحة . ويأتي تمام الكلام عند ذكر المصنّف مذهب السيّد رحمه اللّه .
قوله قدّس سرّه : ( فله نصيبه الأدنى ) أي على المختار ، وأمّا عند الصدوق رحمه اللّه فكذلك كما يظهر منه في « الفقيه « 4 » » ونسبه إليه المولى الأردبيلي في « المجمع « 5 » » ولعلّه بناه على أنّه لا يشترط في الحاجب أن يكون وارثا كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك ، وقد علمت أنّ صاحب « التنقيح » ممّا يحتمل أن لا يكون عرف مذهبه في أحد الزوجين مع ولد الولد .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا ) والدليل عليه بعد الإجماع صحيحتا سعد والبجلي المتقدّمين « 6 » الناطقتين بقيام بنت الابن مقام الابن . ويؤيّده
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في نصيب أولاد الأولاد ج 3 ص 322 .
( 2 ) الروضة البهية : في إرث أولاد الأولاد ج 8 ص 106 .
( 3 ) لم نعثر على مقال الأستاذ الشريف في الكتب الناقلة للأقوال ، وليس له عندنا كتاب في هذه المباحث حتّى نرى رأيه ، فراجع .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث ولد الولد . . . ج 4 ص 270 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأبوين والأولاد ج 11 ص 367 .
( 6 ) تقدّمتا في ص 374 .