تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ويرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به . فلولد البنت نصيب امّه - ذكرا كان أو أنثى - وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين ، ويردّ عليه كامّه وإن كان ذكرا . ولولد الابن نصيب الابن - ذكرا كان أو أنثى - وهو جميع المال إن انفرد ، والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزوجين . ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان وإن كان واحد أنثى ، ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ، ذكرا كان أو أنثى . ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان والفاضل بينهم على ما بيّنّاه .
شرح
قوله قدّس سرّه : ( ويرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به . . . إلى آخره ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ما عدا السيّد والحسن ومحمّد وسالم بن بدران معين الدين المصري على ما يأتي بيانه « 1 » . وقد ادّعى السيّد أبو المكارم عليه إجماع الطائفة « 2 » . وهو ظاهر الشيخ في « المبسوط » حيث قال : إلّا أنّ عندنا يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به وعند الفقهاء . . . إلى آخره « 3 » . وعزا إليهم مذهب الصدوق . وظاهر المحقّق الطوسي أنّه كاد يجمع عليه حيث قال : وقريب أن يكون إجماعا « 4 » . وربّما ظهر من « الخلاف » على ما في « تلخيصه » أنّه وفاقي « 5 » . ونسبه في « الإيضاح « 6 » وغاية المرام » إلى
هامش
( 1 ) يأتي في ص 378 . ( 2 ) غنية النزوع : في ميراث الأبوين والأولاد ص 323 . ( 3 ) المبسوط : في ميراث الأبوين والأولاد ج 4 ص 84 . ( 4 ) الفرائض النصيرية : ص 51 . ( 5 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 241 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في تعيين الورّاث ج 4 ص 212 .