شرح
ابن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن . قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت « 1 » .
ووجه الدلالة أنّه لو كان مشروطا بشرط آخر وهو فقد الأبوين لكان قد أقام مقام الشرط جزؤه الأعمّ ، وهو غير جائز .
ومثله صحيح البجلي « 2 » أيضا وخبر إسحاق : ابن الابن يقوم مقام أبيه « 3 » . وفي « النهاية « 4 » » الأخبار به متواترة .
ويمكن أن يستدلّ عليه بما استدلّ به الصدوق لمذهبه من صحيح سعد بن أبي خلف « 5 » والبجلي حيث يقول فيه عليه السّلام : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ كالبنات إذا لم يكن للميّت ولد « 6 » بأن يكون قوله عليه السّلام « ولا وارث غيرهنّ » جملة معطوفة على قوله « بنات الابنة » فيكون المعنى هنّ يقمن ويرثن ولا يرث غيرهنّ كالبنات إذا لم يكن للميّت ولد . فيخرج الأبوان بنصّ أو إجماع . ويمكن أن يكون المراد إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد فيكون قوله « ولا وارث غيرهنّ » جملة حالية ، أو يكون المراد :
إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره ورث ولد الولد المال كلّه وإن كان له أبوان شاركهما ، أو يكون المراد كما قال الشيخ : إذا لم يكن للميّت الابن الّذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت الّتي تتقرّب بنت البنت بها ولا وارث من الأولاد للصلب غيره « 7 » .
هامش
( 1 و 2 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 5 و 4 ج 17 ص 450 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 ج 17 ص 449 .
( 4 ) النهاية : في ميراث الأبوين والأولاد ص 631 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث ولد الولد ج 4 ص 5618 ص 268 .
( 7 ) الاستبصار : باب أنّ الولد يقوم مقام الولد . . . ح 5 ج 4 ص 167 .